كتاب الرهن
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٣٣ إلى ٧٥٠
-
٤/٢٦٤/٢٦
ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا. من جائز الأمر. والقبض فيه من وجهين،
-
٤/٢٨٤/٢٨
فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا،
-
وإن كان مما لا ينقل - كالدور، والأرضين - فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه.
-
٤/٣٤٤/٣٤
وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون الرهن على يده صار مقبوضا.
-
٤/٣٦٤/٣٦
ولا يرهن مال من أوصي إليه بحفظ ماله إلا من ثقة.
-
٤/٣٧٤/٣٧
وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي.
-
٤/٣٨٤/٣٨
وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا. ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا.
-
٤/٤٠٤/٤٠
وإن كانت جارية فأولدها الراهن خرجت أيضا من الرهن. وأخذ منه قيمتها تكون رهنا.
-
٤/٤١٤/٤١
وإذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه، حتى يستوفى حقه.
-
فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله.
-
٤/٤٤٤/٤٤
وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك سيده. وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن.
-
٤/٤٦٤/٤٦
وإن اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز،
-
فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي إقامته بلا رهن ولا ضمين.
-
٤/٤٨٤/٤٨
ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف. ومؤونة الرهن على الراهن.
-
٤/٥٧٤/٥٧
وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه.
-
وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه. والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن، رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه،
-
وإن كان تعدى المرتهن، أو لم يحرزه ضمن.
-
٤/٦٠٤/٦٠
وإن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة. والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه، حيا كان الراهن أو ميتا.