فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٤١ إلى ١٬٤٤٨

  1. ٦/١٩٦/١٩

    وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت، وزوجها صغير، أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي.

  2. ٦/٢٠٦/٢٠

    فإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.

  3. وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها.

  4. ٦/٢١٦/٢١

    وإذا طلق زوجته طلاقا لا يملك رجعتها،

  5. فلا سكنى لها ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا.

  6. ٦/٢٩٦/٢٩

    وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة،

  7. ولا لولده حتى تفطمه. والناشز لا نفقة لها،

  8. فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها.