باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٤١ إلى ١٬٤٤٨
-
٦/١٩٦/١٩
وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت، وزوجها صغير، أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي.
-
٦/٢٠٦/٢٠
فإن لم يكن له مال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.
-
وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها.
-
٦/٢١٦/٢١
وإذا طلق زوجته طلاقا لا يملك رجعتها،
-
فلا سكنى لها ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا.
-
٦/٢٩٦/٢٩
وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة،
-
ولا لولده حتى تفطمه. والناشز لا نفقة لها،
-
فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها.