فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الطلاق

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٢٧٥ إلى ١٬٢٨٦

  1. ٥/٣٧١٥/٣٧١

    وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

  2. ٥/٣٧٣٥/٣٧٣

    ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار.

  3. ٥/٣٧٨٥/٣٧٨

    وإذا قال لها أنت طالق للسنة؛ وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه؛ فقد وقع الطلاق،

  4. وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت،

  5. وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق.

  6. ٥/٣٨٠٥/٣٨٠

    ولو قال لها: أنت طالق للبدعة، وهي في طهر لم يصبها فيه، لم يقع الطلاق حتى يصيبها أو تحيض.

  7. ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة، طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه،

  8. ولا بدعة. وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في طلاق السكران روايات، إحداهن: لا يلزمه الطلاق، ورواية: يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه.

  9. ٥/٣٨٨٥/٣٨٨

    وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه.

  10. ٥/٣٨٩٥/٣٨٩

    ومن أكره على الطلاق لم يلزمه شيء.

  11. ٥/٣٩٢٥/٣٩٢

    ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، مثل الضرب، أو الخنق أو عصر الساق، وما أشبهه،

  12. ولا يكون التواعد إكراها.