كتاب الطلاق
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٢٧٥ إلى ١٬٢٨٦
-
٥/٣٧١٥/٣٧١
وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
-
٥/٣٧٣٥/٣٧٣
ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار.
-
٥/٣٧٨٥/٣٧٨
وإذا قال لها أنت طالق للسنة؛ وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه؛ فقد وقع الطلاق،
-
وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت،
-
وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق.
-
٥/٣٨٠٥/٣٨٠
ولو قال لها: أنت طالق للبدعة، وهي في طهر لم يصبها فيه، لم يقع الطلاق حتى يصيبها أو تحيض.
-
ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة، طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه،
-
ولا بدعة. وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع. وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في طلاق السكران روايات، إحداهن: لا يلزمه الطلاق، ورواية: يلزمه، ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه.
-
٥/٣٨٨٥/٣٨٨
وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه.
-
٥/٣٨٩٥/٣٨٩
ومن أكره على الطلاق لم يلزمه شيء.
-
٥/٣٩٢٥/٣٩٢
ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، مثل الضرب، أو الخنق أو عصر الساق، وما أشبهه،
-
ولا يكون التواعد إكراها.