فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الجهاد

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٦٥٧ إلى ١٬٧٢٩

  1. ٦/٤٢٤٦/٤٢٤

    والجهاد فرض على الكفاية. إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال أبو عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد.

  2. ٦/٤٣٢٦/٤٣٢

    وغزو البحر أفضل من غزو البر. ويغزى مع كل بر وفاجر. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وتمام الرباط أربعون يوما.

  3. ٦/٤٣٨٦/٤٣٨

    وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.

  4. ٦/٤٣٩٦/٤٣٩

    وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه.

  5. ٦/٤٤٠٦/٤٤٠

    وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس،

  6. ٦/٤٤١٦/٤٤١

    ولا يدعون، لأن الدعوة قد بلغتهم. وتدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

  7. ٦/٤٤٨٦/٤٤٨

    ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا. المقل منهم والمكثر.

  8. ٦/٤٥٠٦/٤٥٠

    ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه،

  9. فلا يمكنهم أن يستأذنوه.

  10. ٦/٤٥١٦/٤٥١

    ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن، لسقي الماء ومعالجة الجرحى، كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

  11. ٦/٤٥٣٦/٤٥٣

    وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب،

  12. ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه.

  13. ٦/٤٥٤٦/٤٥٤

    ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له،

  14. فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو.

  15. ٦/٤٥٥٦/٤٥٥

    وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له، إلا أن يقول: هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو، فتباع وتجعل في حبيس آخر.

  16. ٦/٤٥٦٦/٤٥٦

    وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله، أو كان في مكان لا يصلى فيه، جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به.

  17. ٦/٤٥٧٦/٤٥٧

    وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها.

  18. ٦/٤٥٨٦/٤٥٨

    وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم،

  19. وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض،

  20. وإن رأى فادى بهم،

  21. وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم،

  22. وإن رأى استرقهم، أي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل. وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة.

  23. ٦/٤٦٧٦/٤٦٧

    وإنما يكون له استرقاقهم، إذا كانوا من أهل الكتاب، أو مجوسا،

  24. فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء. وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام - كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس.

  25. ٦/٤٧٢٦/٤٧٢

    ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليه.

  26. ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه. غير مخموس. قال ذلك الإمام أو لم يقل. والدابة وما عليها من آلتها من السلب، إذا قتل وهو عليها،

  27. ٦/٤٨١٦/٤٨١

    وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر،

  28. فإن كان معه مال لم يكن من السلب، وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - قول آخر في الدابة أنها ليست من السلب.

  29. ٦/٤٨٤٦/٤٨٤

    ومن أعطاهم الأمان منا من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه.

  30. ٦/٤٨٧٦/٤٨٧

    ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل، فقال كل واحد: أنا المعطى، لم يقتل واحد منهم.

  31. ٦/٤٨٨٦/٤٨٨

    ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة، فله سهم راجل،

  32. ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس. فيعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إلا أن تكون فرسه هجينا، فيكون له سهمان، له سهم، ولهجينه سهم.

  33. ٦/٤٩٢٦/٤٩٢

    ولا يسهم لأكثر من فرسين.

  34. ٦/٤٩٣٦/٤٩٣

    ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان.

  35. ٦/٤٩٤٦/٤٩٤

    ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في قسمه. ويعطى الراجل سهما. ويرضخ للمرأة والعبد. ويسهم للكافر إذا غزا معنا.

  36. ٦/٤٩٨٦/٤٩٨

    وإذا غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس وكان للسيد، ويرضخ للعبد.

  37. ٦/٤٩٩٦/٤٩٩

    وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو هربا من أسر حظ.

  38. ٦/٥٠١٦/٥٠١

    ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الوقعة أسهم له.

  39. وإذا سبوا لم يفرق بين الوالد وولده،

  40. ولا بين الوالدة وولدها. والجد في ذلك كالأب، والجدة كالأم.

  41. ٦/٥٠٣٦/٥٠٣

    ولا يفرق بين أخوين ولا أختين.

  42. ٦/٥٠٥٦/٥٠٥

    ومن اشترى منهم وهم مجتمعون، فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق.

  43. ومن سبي من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه فهو مسلم،

  44. ومن سبي مع أبويه كان على دينهما. وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق به.

  45. ٦/٥٠٨٦/٥٠٨

    فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى إذا قسم فلا حق له فيه بحال.

  46. ٦/٥١١٦/٥١١

    ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا، أو صاد حوتا أو ظبيا، رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به.

  47. ٦/٥١٢٦/٥١٢

    ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على المسلمين.

  48. ٦/٥١٤٦/٥١٤

    فإن باعه رد ثمنه في المقسم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.

  49. ٦/٥١٦٦/٥١٦

    ومن فضل معه من الطعام، فأدخله البلد، طرحه في مقسم تلك الغنيمة، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: مباح له أكله إذا كان يسيرا.

  50. ٦/٥١٨٦/٥١٨

    وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إليه ما اشتراه به.

  51. ٦/٥١٩٦/٥١٩

    وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية،

  52. ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا. وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم. ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين.

  53. ٦/٥٢٠٦/٥٢٠

    وإذا حاز الأمير المغانم، ووكل بها من يحفظها، لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون.

  54. ٦/٥٢١٦/٥٢١

    ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم، فتغلب عليه العدو، لم يكن عليه شيء،

  55. وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه.

  56. ٦/٥٢٣٦/٥٢٣

    وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار. ولم يغرقوا النخل.

  57. ٦/٥٢٧٦/٥٢٧

    ولا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه.

  58. ٦/٥٢٩٦/٥٢٩

    ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا، فنفعل بهم ذلك لينتهوا.

  59. ٦/٥٣١٦/٥٣١

    ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة، فيتزوج مسلمة ويعزل عنها،

  60. ولا يتزوج منهم.

  61. ٦/٥٣٢٦/٥٣٢

    ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم.

  62. ومن دخل في أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم. ولم يعاملهم بالربا.

  63. ٦/٥٣٣٦/٥٣٣

    ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم. ولم تسب لهم ذرية، ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه.

  64. ٦/٥٣٤٦/٥٣٤

    وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به. " ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله، إلا المصحف وما فيه روح " .

  65. ٦/٥٤١٦/٥٤١

    ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو.

  66. ٦/٥٤٢٦/٥٤٢

    وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم، أو ينبت، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

  67. ٦/٥٤٥٦/٥٤٥

    ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا.

  68. ٦/٥٥٠٦/٥٥٠

    وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم.

  69. ٦/٥٥٣٦/٥٥٣

    ولا يحل لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة.

  70. ٦/٥٦٠٦/٥٦٠

    ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة، فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها.

  71. ٦/٥٦١٦/٥٦١

    ومن لقي علجا فقال له: قف أو ألق سلاحك. فقد أمنه.

  72. ٦/٥٦٢٦/٥٦٢

    ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع.

  73. ٦/٥٦٣٦/٥٦٣

    وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني. وأخذ منه مهر مثلها فطرح في المغنم. إلا أن تلد منه فتكون عليه قيمتها.