باب الحيض
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٥ إلى ٨٤
-
١/٤٠٦١/٤٠٦
وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما
-
١/٤١٣١/٤١٣
فمن طبق بها الدم، وكانت ممن تميز، فتعلم إقباله، بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله،
-
فإذا أدبر اغتسلت، وتوضأت لكل صلاة وصلت،
-
وإن لم يكن دمها منفصلا، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها، واغتسلت إذا جاوزتها،
-
وإن كانت لها أيام أنسيتها، فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر والمبتدأ بها الدم تحتاط، فتجلس يوما وليلة [وتغتسل] وتتوضأ لكل صلاة وتصلي،
-
١/٤٢٥١/٤٢٥
فإن انقطع الدم في خمسة عشرة يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة،
-
فإن كان بمعنى واحد عملت عليه، وأعادت الصوم إن كانت صامت - في هذه الثلاث مرات - لفرض
-
١/٤٢٩١/٤٢٩
فإن استمر بها الدم، ولم يتميز قعدت من كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ويستمتع من الحائض بدون الفرج.
-
١/٤٣٤١/٤٣٤
فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل
-
١/٤٣٥١/٤٣٥
ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، [وهو الزنا] والمبتلى بسلس البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه
-
١/٤٤٠١/٤٤٠
وأكثر النفاس أربعون يوما وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر.
-
١/٤٤٣١/٤٤٣
ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا
-
١/٤٤٤١/٤٤٤
ومن كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف، لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات، فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل، فتصير إليه وتترك الأول،
-
وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا كان صوما واجبا
-
١/٤٤٦١/٤٤٦
وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ثلاث مرات
-
ومن كانت لها أيام حيض، فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، تغتسل وتصلي
-
١/٤٤٧١/٤٤٧
فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها. والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه، لأن الحامل لا تحيض. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس
-
١/٤٥٢١/٤٥٢
وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصوم ولا الصلاة وتقضي الصوم احتياطا،
-
وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال، وتيقن أنه ليس بحيض، فتصوم وتصلي ولا تقضي والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها،
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، [والله أعلم] .