باب ما تكون به الطهارة من الماء
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١ إلى ٩
-
١/١١٤١/١١٤
والطهارة بالماء الطاهر المطلق، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الباقلاء، وماء الحمص، وماء الورد، وماء الزعفران، وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت
-
١/١١٨١/١١٨
وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وكان يسيرا فلم يوجد له طعم،
-
ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به
-
١/١٢٠١/١٢٠
ولا يتوضأ بماء قد توضئ به
-
١/١٢٣١/١٢٣
وإذا كان الماء قلتين - وهو خمس قرب - فوقعت فيه نجاسة، فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر. إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء.
-
١/١٣٥١/١٣٥
وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة - مثل الذباب، والعقرب، والخنفساء، وما أشبهها - فلا ينجسه.
-
١/١٣٩١/١٣٩
ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور، وما دونها في الخلقة.
-
١/١٤٣١/١٤٣
وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب
-
١/١٤٩١/١٤٩
وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم