فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ذكر الحج

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٥٨٢ إلى ٦٢٩

  1. ٣/٢٣٢٣/٢٣٢

    وإذا كان يوم التروية أهل بالحج. ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر إن أمكنه، لأنه يروى عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى بمنى خمس صلوات» .

  2. ٣/٢٣٤٣/٢٣٤

    فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة. فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة،

  3. وإن أذن فلا بأس.

  4. ٣/٢٣٦٣/٢٣٦

    وإن فاته مع الإمام صلى في رحله.

  5. ٣/٢٣٧٣/٢٣٧

    ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل. وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه. ويكبر ويهلل، ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس.

  6. ٣/٢٤٤٣/٢٤٤

    فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة. ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل.

  7. ٣/٢٤٦٣/٢٤٦

    ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة. بإقامة لكل صلاة،

  8. وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس.

  9. ٣/٢٤٨٣/٢٤٨

    وإن فاته مع الإمام صلى وحده.

  10. فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا.

  11. ٣/٢٤٩٣/٢٤٩

    ثم يدفع قبل طلوع الشمس.

  12. ٣/٢٥٠٣/٢٥٠

    فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى. وهو مع ذلك ملب.

  13. ٣/٢٥١٣/٢٥١

    ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة. والاستحباب أن يغسله.

  14. ٣/٢٥٣٣/٢٥٣

    فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. يكبر في أثر كل حصاة.

  15. ٣/٢٥٥٣/٢٥٥

    ولا يقف عندها. والله أعلم. ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. وينحر إن كان معه هدي. ويحلق أو يقصر.

  16. ٣/٢٦٢٣/٢٦٢

    ثم قد حل من كل شيء إلا النساء. والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.

  17. ٣/٢٦٩٣/٢٦٩

    ثم يزور البيت، فيطوف به سبعا. وهو الطواف الواجب، الذي به تمام الحج.

  18. ٣/٢٧٠٣/٢٧٠

    ثم يصلي ركعتين.

  19. ٣/٢٧١٣/٢٧١

    وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت [سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة،

  20. ثم يعود فيطوف بالبيت] طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] .

  21. ٣/٢٧٤٣/٢٧٤

    ثم يرجع إلى منى.

  22. ٣/٢٧٥٣/٢٧٥

    ولا يبيت بمكة ليالي منى.

  23. ٣/٢٧٦٣/٢٧٦

    فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها ويدعو فيطيل،

  24. ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضا ويدعو،

  25. ٣/٢٧٧٣/٢٧٧

    ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات،

  26. ولا يقف عندها. ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس.

  27. ٣/٢٨٢٣/٢٨٢

    فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب.

  28. ٣/٢٨٣٣/٢٨٣

    فإذا غربت الشمس، وهو بها، لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال، كما رمى بالأمس.

  29. ٣/٢٨٤٣/٢٨٤

    ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام. ويكبر في دبر كل صلاة، من صلاة الظهر يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.

  30. ٣/٢٨٥٣/٢٨٥

    فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا، ويصلي ركعتين. إذا فرغ من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت.

  31. ٣/٢٨٦٣/٢٨٦

    فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع ثم رحل.

  32. ٣/٢٨٧٣/٢٨٧

    فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب،

  33. وإن أبعد بعث بدم. والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت،

  34. ٣/٢٨٨٣/٢٨٨

    ولا وداع عليها ولا فدية.

  35. ٣/٢٨٩٣/٢٨٩

    ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما، حتى يطوف بالبيت.

  36. ٣/٢٩٠٣/٢٩٠

    وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. إلا أن عليه دما،

  37. ٣/٢٩٥٣/٢٩٥

    فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

  38. ٣/٢٩٦٣/٢٩٦

    ومن اعتمر في أشهر الحج، فطاف وسعى وحل،

  39. ثم أحرم بالحج من عامه، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فهو متمتع، وعليه دم.

  40. ٣/٣٠٢٣/٣٠٢

    فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع.

  41. ٣/٣١٠٣/٣١٠

    فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى: لا يصوم أيام منى، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم.

  42. ٣/٣١١٣/٣١١

    ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء.

  43. ٣/٣١٢٣/٣١٢

    والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت، وخشيت فوات الحج أهلت بالحج، وكانت قارنة. ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم.

  44. ٣/٣١٩٣/٣١٩

    ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد أبطل حجهما.

  45. وعليه دم إن كان استكرهها،

  46. ولا دم عليها.

  47. وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم. ويمضي إلى التنعيم فيحرم، ليطوف وهو محرم

  48. ٣/٣٢٠٣/٣٢٠

    [وكذلك المرأة] . ومباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل. ومباح للرعاء أن يؤخروا الرمي، فيقضوه في اليوم الثاني، والله أعلم.