باب المفلس
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٥١ إلى ٧٦٠
-
٤/٦٣٤/٦٣
وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به. إلا أن يشأ تركه، ويكون أسوة الغرماء.
-
٤/٦٩٤/٦٩
فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء.
-
٤/٧٥٤/٧٥
ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا.
-
٤/٧٦٤/٧٦
وإذا كان على المفلس ديون مؤجلة لم تحل بالتفليس.
-
٤/٧٧٤/٧٧
وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة.
-
٤/٧٩٤/٧٩
وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه.
-
٤/٨١٤/٨١
ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.
-
٤/٨٢٤/٨٢
ومن وجب عليه دين فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بمعسرته.
-
٤/٨٤٤/٨٤
وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يرجع في عين ماله.
-
٤/٨٩٤/٨٩
ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه.