فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الحوالة والضمان

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٧٣ إلى ٧٧٨

  1. ٤/١١٠٤/١١٠

    ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي، فقد برئ المحيل أبدا.

  2. ٤/١١٣٤/١١٣

    ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال.

  3. ٤/١١٤٤/١١٤

    ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال: ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه.

  4. ٤/١١٨٤/١١٨

    ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. فمتى أدى رجع به عليه، سواء قال له: اضمن عني أو لم يقل.

  5. ٤/١٢١٤/١٢١

    ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها.

  6. ٤/١٢٣٤/١٢٣

    فإن مات برئ المتكفل.