كتاب الحوالة والضمان
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٧٣ إلى ٧٧٨
-
٤/١١٠٤/١١٠
ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي، فقد برئ المحيل أبدا.
-
٤/١١٣٤/١١٣
ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال.
-
٤/١١٤٤/١١٤
ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال: ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه.
-
٤/١١٨٤/١١٨
ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن. فمتى أدى رجع به عليه، سواء قال له: اضمن عني أو لم يقل.
-
٤/١٢١٤/١٢١
ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها.
-
٤/١٢٣٤/١٢٣
فإن مات برئ المتكفل.