فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 1493 to 1506
-
3/1793/179
الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ سَائِرُ الطَّيْرِ فَفِيهِ قِيمَتُهُ إِلَّا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَمَامِ فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ صَيْدٍ
-
فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قِيمَةُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا
-
3/1803/180
وَإِنْ نَفَّرَ صَيْدًا فَتَلِفَ بِشَيْءٍ ضَمِنَهُ
-
وَإِنْ جَرَحَهُ فَغَابَ، وَلَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ
-
وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَهُ مَيِّتًا، وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِجِنَايَتِهِ
-
وَإِنِ انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَعَلَيْهِ جَزَاءُ جَمِيعِهِ
-
وَإِنْ نَتَفَ رِيشَهُ فَعَادَ
-
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
3/1813/181
وَقِيلَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الرِّيشِ وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ
-
وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ
-
وَعَنْهُ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ
-
وَعَنْهُ: إِنْ كَفَّرُوا بِالْمَالِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
-
وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ