Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 5699 to 5712

  1. 7/2117/211

    الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا

  2. فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ

  3. وَلَا مُرْتَدٍّ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ

  4. وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ذِمِّيًّا

  5. وَلَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ يَدَ مُرْتَدٍّ، أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ،

  6. ثُمَّ مَاتَ، أَوْ رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِهِ السَّهْمُ،

  7. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  8. 7/2127/212

    وَإِنْ رَمَى مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ،

  9. فَلَا قِصَاصَ وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ:

  10. وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ، وَمَاتَ،

  11. فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةِ

  12. 7/2137/213

    وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ،

  13. ثُمَّ مَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ كَانَ زَمَنَ الرِّدَّةِ مِمَّا تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ،

  14. فَلَا قِصَاصَ فِيهِ