Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

المقنعHanbalimasa’il 839 to 848

  1. 2/2432/243

    يَجِبُ كَفَنُ الْمَيِّتِ فِي مَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ

  2. 2/2442/244

    فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَّا الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ

  3. 2/2452/245

    وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ يَبْسُطُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ بَعْدَ تَجْمِيرِهَا

  4. ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا وَيُجْعَلُ مِنْهُ فِي قُطْنٍ يُجْعَلُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَيَشُدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةً مَشْقُوقَةَ الطَّرَفِ كَالتُّبَّانِ تَجْمَعُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتِهِ وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ

  5. 2/2462/246

    وَإِنْ طَيَّبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَانَ حَسَنًا

  6. ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ الْعُلْيَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، وَيَرُدُّ طَرَفَهَا الْآخَرَ فَوْقَهُ

  7. 2/2472/247

    ثُمَّ يَفْعَلُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَذَلِكَ وَيَجْعَلُ مَا عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ

  8. ثُمَّ يَعْقِدُهَا وَتُحَلُّ الْعُقَدُ فِي الْقَبْرِ

  9. وَلَا يَخْرِقُ الْكَفَنَ

  10. وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ، وَلِفَافَةٍ، جَازَ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ جَمِيعَهُ