فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 4150 to 4153
-
6/686/68
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْكِتَابَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ
-
فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا