Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ اللُّقَطَةِ

المقنعHanbalimasa’il 3218 to 3231

  1. 5/1185/118

    وَهِيَ الْمَالُ الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ وَتَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: مَا لَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ كَالسَّوْطِ وَالشِّسْعِ وَالرَّغِيفِ، فَيُمْلَكُ بِأَخْذِهِ بِلَا تَعْرِيفٍ الثَّانِي الضَّوَالُّ الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالظِّبَاءِ، وَالطَّيْرِ، وَالْفُهُودِ، وَنَحْوِهَا

  2. 5/1195/119

    فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا

  3. 5/1205/120

    وَمَنْ أَخَذَهَا ضَمِنَهَا

  4. فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى نَائِبِ الْإِمَامِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ الثَّالِثُ: سَائِرُ الْأَمْوَالِ كَالْأَثْمَانِ، وَالْمَتَاعِ، وَالْغَنَمِ، وَالْفُصْلَانِ وَالْعُجُولِ وَالْأَفْلَاءُ

  5. 5/1215/121

    فَمَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا

  6. فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهَا وَلَمْ يَمْلِكْهَا وَإِنْ عَرِفَهَا

  7. وَمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا

  8. 5/1225/122

    وَالْأَفْضَلُ تَرْكُهَا وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِنْ وَجَدَهَا بِمَضْيَعَةٍ فَالْأَفْضَلُ أَخْذُهَا

  9. وَمَتَى أَخَذَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا أَوْ فَرَّطَ فِيهَا ضَمِنَهَا وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: حَيَوَانٌ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ

  10. 5/1235/123

    وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ حِفْظِهِ لِمَالِكِهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ الثَّانِي: مَا يُخْشَى فَسَادُهُ

  11. 5/1245/124

    فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَيْعِهِ وَأَكْلِهِ إِلَّا أَنْ يُمْكِنَ تَجْفِيفُهُ كَالْعِنَبِ فَيَفْعَلُ مَا يَرَى فِيهِ الْحَظَّ لِمَالِكِهِ وَغَرَامَةُ التَّجْفِيفِ مِنْهُ

  12. وَعَنْهُ: يَبِيعُ الْيَسِيرَ وَيَرْفَعُ الْكَثِيرَ إِلَى الْحَاكِمِ الثَّالِثُ: سَائِرُ الْمَالِ

  13. فَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا وَيُعَرَّفُ الْجَمِيعُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ فِي مَجَامِعِ النَّاسِ كَالْأَسْوَاقِ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَوْلًا كَامِلًا مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ نَفَقَةٌ وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي عَلَيْهِ

  14. 5/1265/126

    فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ حُكْمًا كَالْمِيرَاثِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ لَا يَمْلِكُهُ حَتَّى يَخْتَارَ ذَلِكَ وَعَنْ أَحْمَدَ لَا تُمْلَكُ إِلَّا الْأَثْمَانُ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهَلْ لَهُ الصَّدَقَةُ بِغَيْرِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ