فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 6327 to 6333
-
7/4657/465
دَفَعَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَلَهُ ذَلِكَ
-
وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّائِلُ آدَمِيًّا أَوْ بَهِيمَةً
-
7/4677/467
وَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ مَنْزِلَهُ مُتَلَصِّصًا أَوْ صَائِلًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا
-
وَإِنْ عَضَّ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ ذَهَبَتْ هَدَرًا
-
7/4687/468
وَإِنْ نَظَرَ فِي بَيْتِهِ مِنْ خِصَاصِ الْبَابِ وَنَحْوِهِ فَخَذَفَ عَيْنَهُ فَفَقَأَهَا
-
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ