Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 457 to 476

  1. 1/4231/423

    وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَافْتِرَاشِ الذِّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ وَالْإِقْعَاءُ فِي الْجُلُوسِ وَهُوَ أَنْ يَفْرِشَ قَدَمَيْهِ، وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ

  2. 1/4251/425

    وَعَنْهُ: أَنَّهُ سُنَّةٌ

  3. 1/4261/426

    وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ تَتُوقُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ

  4. وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالتَّخَصُّرُ وَالتَّرَوُّحِ وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابِعِ وَتَشْبِيكُهَا ولَهُ رَدُّ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وعَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحِ وَقَتْلُ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ وَالْقَمْلَةِ وَلُبْسُ الثَّوْبِ والْعِمَامَةِ مَا لَمْ يَطُلْ

  5. 1/4311/431

    فَإِنْ طَالَ الْفِعْلُ فِي الصَّلَاةِ أَبْطَلَهَا عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا

  6. 1/4321/432

    وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ سُوَرٍ فِي الْفَرْضِ

  7. وَلَا يُكْرَهُ فِي النَّفْلِ الْبَقَرَةِ آلِ عِمْرَانَ النِّسَاءِ

  8. وَلَا تُكْرَهُ قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السُّوَرِ، وَأَوْسَاطِهَا آلِ عِمْرَانَ الْفُرْقَانِ الْبَقَرَةِ الْفُرْقَانِ الْحَشْرِ

  9. 1/4331/433

    وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وَلَهُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى إِمَامِهِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ

  10. 1/4341/434

    وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ مِثْلُ سَهْوِ إِمَامِهِ أَوِ اسْتِئْذَانِ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ سَبَّحَ إِنْ كَانَ رَجُلًا

  11. وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً صَفَّحَتْ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى

  12. 1/4351/435

    وَإِنْ بَدْرَهُ الْبُصَاقُ بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ

  13. 1/4361/436

    وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ بَصَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

  14. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى سُتْرَةٍ مِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ

  15. 1/4371/437

    فَإِنْ لَمْ يَجِدْ خَطَّ خَطًّا

  16. فَإِذَا مَرَّ مِنْ وَرَائِهَا شَيْءٌ لَمْ يُكْرَهْ

  17. 1/4381/438

    فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سُتْرَةٌ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْحِمَارِ رِوَايَتَانِ

  18. 1/4401/440

    وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ

  19. وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْأَلَهَا الْبَقَرَةَ

  20. وَعَنْهُ: يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ