بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ
المقنعHanbalimasa’il 1054 to 1061
-
2/3562/356
وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ
-
2/3572/357
وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَجِبُ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَلَا فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
-
فَيَجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
-
2/3582/358
وَلَا زَكَاةَ فِي مَغْشُوشِهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ مَا فِيهِ نِصَابًا
-
فَإِنَّ شَكَّ فِيهِ خُيِّرَ بَيْنَ سَبْكِهِ وَبَيْنَ الْإِخْرَاجِ وَيُخْرِجُ عَنِ الْجَيِّدِ الصَّحِيحَ مِنْ جِنْسِهِ
-
2/3592/359
فَإِنْ أَخْرَجَ مُكَسَّرًا أَوْ بَهْرَجًا زَادَ قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَهَلْ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ مِنْ تَكْمِيلِ النِّصَابِ، أَوْ يُخْرَجُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
2/3602/360
وَأَمَّا إِخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ وَيَكُونُ الضَّمُّ بِالْأَجْزَاءِ
-
وَقِيلَ: بِالْقِيمَةِ فِيمَا فِيهِ الْحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ وَيُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا