فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 6014 to 6029
-
7/3297/329
وَخَمْسٌ فِيهَا مُقَدَّرٌ أَوَّلُهَا الْمُوَضِّحَةُ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ، أَيْ: تُبْرِزُهُ وَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ
-
7/3307/330
وَعَنْهُ: فِي مُوَضِّحَةِ الْوَجْهِ عَشَرَةٌ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ
-
فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ، فَهَلْ هِيَ مُوَضِّحَةٌ أَوْ مُوَضِّحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
7/3317/331
وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوَضِّحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ مِنْ الإِبِلٍ
-
فَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ ذَهَبَ بِالسِّرَايَةِ صَارَا مُوَضِّحَةً وَاحِدَةً
-
وَإِنْ خَرَقَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، فَهِيَ ثَلَاثُ مَوَاضِحَ
-
وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
-
وَمِثْلُهُ لَوْ قَطَعَ ثَلَاثَ أَصَابِعِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ،
-
فَإِنْ قَطَعَ الرَّابِعَةَ عَادَ إِلَى عِشْرِينَ
-
7/3327/332
وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوَضِّحَتَيْنِ فِي الْبَاطِنِ، فَهَلْ هِيَ مُوَضِّحَةٌ أَوْ مُوَضِّحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إِلَّا مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ؟ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوَضِّحَةٍ
-
ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
-
فَإِنْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَهَشَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَضِّحَهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ
-
7/3337/333
ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تُوَضِّحُ وَتُهَشِّمُ وَتَنْقُلُ عِظَامَهَا فَفِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
-
ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ، وَهِيَ: الَّتِي تَصِلُ إِلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وَتُسَمَّى أُمَّ الدِّمَاغِ وَتُسَمَّى الْمَأْمُومَةُ آمَّةً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
-
ثُمَّ الدَّامِعَةُ وَهِيَ: الَّتِي تَخْرِقُ الْجِلْدَةَ فَفِيهَا مَا فِي الْمَأْمُومَةِ