Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 4072 to 4088

  1. 6/486/48

    وَيَمَلِكُ الْمُكَاتَبُ أَكْسَابَهُ وَمَنَافِعَهُ وَالْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْإِجَارَةَ، وَالِاسْتِئْجَارَ وَالسَّفَرَ وَأَخْذَ الصَّدَقَةِ وَالْإِنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ

  2. وَكُلَّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْمَالِ

  3. 6/496/49

    وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَافِرَ،

  4. وَلَا يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ، فَهَلْ يَصِحُّ الشَّرْطُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ،

  5. وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَتَبَرَّعَ،

  6. وَلَا يُقْرِضَ، وَلَا يُحَابِيَ،

  7. وَلَا يَقْتَصَّ مِنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِ رَقِيقِهِ،

  8. وَلَا يُعْتِقُ، وَلَا يُكَاتِبَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَوَلَاءُ مَنْ يُعْتِقُهُ وَيُكَاتِبُهُ لِسَيِّدِهِ

  9. 6/516/51

    وَلَا يُكَفِّرَ بِالْمَالِ

  10. وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ أَوْ يُضَارِبَ بِمَالِهِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَوِي رَحِمِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  11. 6/526/52

    وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُمْ إِذَا وُهِبُوا لَهُ، أَوْ وُصِّيَ لَهُ بِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بِمَالِهِ

  12. وَمَتَى مَلَكَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهُمْ وَلَهُ كَسْبُهُمْ وَحُكْمُهُمْ حُكْمُهُ

  13. فَإِنْ عَتَقَ عَتَقُوا

  14. وَإِنْ رَقَّ صَارُوا رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ

  15. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ يَتْبَعُهَا

  16. 6/536/53

    وَإِنِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا

  17. وَإِنِ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ