Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 5766 to 5776

  1. 7/2357/235

    وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى: يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ

  2. 7/2367/236

    فَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ

  3. وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ غَرَّقَهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فُعِلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ

  4. 7/2377/237

    وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَوْضَحَهُ فَمَاتَ فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ

  5. فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَقَالَ الْقَاضِي: يُقْتَلُ

  6. وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ

  7. وَإِنْ قَتَلَهُ بِمُحَرَّمٍ فِي نَفْسِهِ كَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ، وَنَحْوِهِ قُتِلَ بِالسَّيْفِ رِوَايَةً وَاحِدَةً

  8. وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً

  9. وَلَا قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَطْرَافِهِ

  10. فَإِنْ فَعَلَ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِ

  11. وَتَجِبُ فِيهِ دِيَتُهُ سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ، أَوْ قَتَلَهُ