فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 5420 to 5425
-
7/997/99
وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْبَائِنِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
7/1017/101
وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ وَسَوَاءٌ فِي الْإِحْدَادِ الْمُسْلِمَةُ، وَالذِّمِّيَّةُ، وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا
-
وَالْإِحْدَادُ اجْتِنَابُ الزِّينَةِ، وَالطِّيبِ وَالتَّحْسِينُ كَلُبْسِ الْحُلِيِّ وَالْمُلَوَّنُ مِنَ الثِّيَابِ لِلتَّحْسِينِ كَالْأَحْمَرِ، وَالْأَصْفَرِ، وَالْأَخْضَرِ الصَّافِي، وَالْأَزْرَقِ الصَّافِي وَاجْتِنَابُ الْحِنَّاءِ، وَالْخِضَابِ
-
7/1027/102
وَالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ وَالْحُفَافِ وَإِسْفِيدَاجِ الْعَرَائِسِ وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ
-
وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَبْيَضُ مِنَ الثِّيَابِ
-
وَإِنْ كَانَ حَسَنًا وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَتَجْتَنِبُ النِّقَابَ