Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

المقنعHanbalimasa’il 3902 to 3905

  1. 5/4355/435

    كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ كَفَارَّةٍ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِيرَاثَ الْمَقْتُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ صَغِيرًا كَانَ الْقَاتِلُ أَوْ كَبِيرًا

  2. 5/4375/437

    وَمَا لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا كَالْقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَقَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ، أَوِ الْبَاغِي لِلْعَادِلِ،

  3. فَلَا يَمْنَعُ وَعَنْهُ: لَا يَرِثُ الْبَاغِي الْعَادِلَ،

  4. وَلَا الْعَادِلُ الْبَاغِيَ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ قَاتِلٍ لَا يَرِثُ