Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 6062 to 6070

  1. 7/3457/345

    وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا

  2. وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا

  3. وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي حَالًّا إِلَّا غِرَّةَ الْجَنِينِ إِذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ،

  4. 7/3467/346

    فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا مَعَ دِيَةِ أُمِّهِ

  5. وَإِنْ مَاتَا مُنْفَرِدَيْنِ لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ لِنَقْصِهَا عَنِ الثُّلْثِ وَتَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأِ عَلَى الْحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلْثَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

  6. وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ وَيَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَمَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ

  7. 7/3477/347

    وَلَكِنْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فَيَحْمِلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفَ دِينَارٍ

  8. وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَمَتَى اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ لَهَا، لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهِمْ

  9. 7/3487/348

    وَإِنْ تَسَاوَى جَمَاعَةٌ في القرب وُزِّعَ الْقَدْرُ الَّذِي يَلْزَمُهُمْ بَيْنَهُمْ