بَابُ الْقَرْضِ
المقنعHanbalimasa’il 2298 to 2308
-
4/1944/194
وَهُوَ مِنَ الْمَرَافِقِ والْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا
-
4/1954/195
وَيَصِحُّ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا بَنِي آدَمَ، وَالْجَوَاهِرَ وَنَحْوَهَا مِمَّا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ بِالْقَبْضِ
-
4/1964/196
فَلَا يَمْلِكُ الْمُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَهُ وَلَهُ طَلَبُ بَدَلِهِ
-
وَإِنْ رَدَّهُ الْمُقْتَرِضُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّبْ أَوْ تَكُنْ فُلُوسًا، أَوْ مُكَسَّرَةً فَيُحَرِّمُهَا السُّلْطَانُ فَتَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ وَقْتَ الْقَرْضِ
-
4/1974/197
وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ وَالْقِيمَةِ فِي الْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَجْهَانِ وَيَثْبُتَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا،
-
4/1984/198
وَإِنْ أَجَّلَهُ وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ، وَالضَّمِينِ فِيهِ
-
4/1994/199
وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا نَحْوُ أَنْ يُسْكِنَهُ دَارَهُ، أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُ هَذَا الشَّرْطِ
-
وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ أَوْ قَضَى خَيْرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدي لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ الْوَفَاءِ جَازَ
-
4/2004/200
وَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا بِهِ قَبْلَ الْقَرْضِ
-
4/2014/201
وَإِذَا أَقْرَضَهُ أَثْمَانًا فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ
-
وَإِنْ أَقْرَضَهُ غَيْرَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ