بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
المقنعHanbalimasa’il 3173 to 3193
-
5/985/98
وَهِيَ الْأَرْضُ الدَّاثِرَةُ الَّتِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهَا مُلِكَتْ
-
فَإِنْ كَانَ فِيهَا آثَارُ الْمِلْكِ
-
وَلَا يُعْلَمُ لَهَا مَالِكٌ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
5/995/99
وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إِذْنِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا إِلَّا مَا أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَرْضِ الْكُفَّارِ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا
-
5/1005/100
وَمَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لَمْ يَمْلِكْ بِالْإِحْيَاءِ
-
وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِمَصَالِحِهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
5/1015/101
وَلَا تُمْلَكُ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالْقَارِ وَالنِّفْطُ وَالْكُحْلُ وَالْجِصُّ بِالْإِحْيَاءِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهُ
-
وَإِذَا كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ مَوْضِعٌ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحًا مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ وَلِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهُ مَلَكَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
-
5/1025/102
وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ عَيْنُ مَاءٍ، أَوْ مَعْدِنٌ جَارٍ، أَوْ كَلَأٌ، أَوْ شَجَرٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَمَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِبَهَائِمِ غَيْرِهِ
-
5/1035/103
وَهَلْ يَلْزَمُهُ بِذْلُهُ لِزَرْعِ غَيْرِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَوْ يُجْرِي لَهَا مَاءً
-
وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا عَادِيَّةً مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا،
-
5/1045/104
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادِيَّةً فَحَرِيمُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَعِنْدَ الْقَاضِي حَرِيمُهَا قَدْرُ مَدِّ رِشَائِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
-
وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي تَرْقِيَةِ مَائِهَا
-
5/1055/105
وَقِيلَ: إِحْيَاءُ الْأَرْضِ مَا عُدَّ إِحْيَاءً وَهُوَ عِمَارَتُهَا بِمَا تَتَهَيَّأُ بِهِ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ بِنَاءٍ
-
وَقِيلَ: مَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ كَالسَّقْيِ، وَالْحَرْثِ، فَلَيْسَ بِإِحْيَاءٍ، وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ فَهُوَ إِحْيَاءٌ
-
5/1065/106
وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكْهُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَوَارِثُهُ بَعْدَهُ
-
وَمَنْ يَنْقُلُهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ
-
وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ
-
فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إِحْيَاؤُهُ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُحْيِيَهُ أَوْ تَتْرُكَهُ
-
فَإِنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ
-
فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَمْلِكُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ