Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 340 to 351

  1. 1/3331/333

    وَلَا يَجُوزُ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ

  2. 1/3341/334

    وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ

  3. وَلَا مَا غَالِبُهُ الْحَرِيرُ

  4. وَلَا افْتِرَاشُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ

  5. 1/3351/335

    فَإِنِ اسْتَوَى هُوَ، وَمَا نُسِجَ مَعَهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  6. وَيَحْرُمُ لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ

  7. 1/3361/336

    فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  8. وَإِنْ لُبِسَ الْحَرِيرُ لِمَرَضٍ أَوْ حِكَّةٍ أَوْ فِي الْحَرْبِ أَوْ أُلْبِسَهُ الصَّبِيُّ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  9. 1/3381/338

    وَيُبَاحُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحَرَّمَ

  10. وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا

  11. وَكَذَلِكَ الرِّقَاعُ وَلَبِنَةٌ الْجَيْبُ وَسُجُفٌ الْفِرَاءُ

  12. 1/3391/339

    وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرُ