بَابُ الْحَضَانَةِ
المقنعHanbalimasa’il 5632 to 5649
-
7/1817/181
أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ، وَالْمَعْتُوهِ أُمُّهُ
-
7/1827/182
ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ
-
ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ
-
ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ
-
ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ،
-
ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ
-
ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ الْعَمَّةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ
-
7/1837/183
وَعَنْهُ: الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ
-
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ
-
ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ إِلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَ لِابْنِ عَمِّهَا حَضَانَتُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا
-
7/1847/184
وَإِذَا امْتَنَعَتِ الْأُمُّ مِنْ حَضَانَتِهَا انْتَقَلَتْ إِلَى أُمِّهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى الْأَبِ
-
فَإِنَّ عُدِمَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ، فَهَلْ لِلرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَضَانَةٌ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَهُمْ ذَلِكَ فَيَكُونُ أَبُو الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهُ أَحَقَّ مِنَ الْخَالِ وَفِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَجْهَانِ
-
7/1857/185
وَلَا فَاسِقٍ وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ
-
وَلَا امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ لِأَجْنَبِيٍّ مِنَ الطِّفْلِ
-
7/1867/186
فَإِنْ زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ رَجَعُوا إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهَا
-
وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ النُّقْلَةَ إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ آمِنٍ لِيَسْكُنَهُ، فَالْأَبُ أَحَقُّ
-
وَعَنْهُ: الْأُمُّ أَحَقُّ
-
7/1877/187
فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَقُّ