Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 2013 to 2025

  1. 4/414/41

    وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا بَلَى

  2. وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ

  3. 4/424/42

    وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَلَا بَيْعَ سِلَاحٍ فِي الْفِتْنَةِ وَلَا لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ مَعَ التَّحْرِيمِ

  4. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ

  5. 4/434/43

    فَيَصِحُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  6. وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ أُجْبِرَ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ كِتَابَتُهُ وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ ذَلِكَ

  7. 4/444/44

    وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: لِمَنِ اشْتَرَى سلعة بِعَشَرَةٍ أَنَا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ وَلَا شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ بَاعَ سلعة بِتِسْعَةٍ عِنْدِي فِيهَا عَشَرَةٌ لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ

  8. فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَفِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يَصِحُّ وَالْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَحْضُرَ الْبَادِي لِبَيْعِ سِلْعَتِهِ بِسِعْرِ يَوْمِهَا جَاهِلًا بِسِعْرِهَا وَيَقْصِدُهُ الْحَاضِرُ وَيَكُونُ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَيْهَا

  9. 4/464/46

    فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ الْبَيْعُ

  10. وَأَمَّا شِرَاؤُهُ لَهُ، فَيَصِحُّ؛ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ

  11. 4/484/48

    وَمَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا جَازَ

  12. 4/494/49

    وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً

  13. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزِ