بَابُ حَدِّ الزِّنَا
المقنعHanbalimasa’il 6146 to 6161
-
7/3817/381
إِذَا زَنَى الْحُرُّ الْمُحْصَنُ فَحَدُّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ وَهَلْ يُجْلَدُ قَبْلَ الرَّجْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلَانِ حُرَّانِ
-
7/3837/383
فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
-
وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلذِّمِّيِّينَ وَهَلْ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَلَوْ كَانَ لِرِجْلٍ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: مَا وَطِئْتُهَا، لَمْ يَثْبُتْ إِحْصَانُهُ
-
7/3847/384
وَإِنْ زَنَى الْحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَامًا إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ
-
وَعَنْهُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْفَى إِلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيَخْرُجُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا
-
فَإِنْ أَرَادَ أُجْرَةً بُذِلَتْ مِنْ مَالِهَا
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ بَيْتِ الْمالِ
-
فَإِنْ أَبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا اسْتُؤْجِرَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْيُ
-
7/3857/385
وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِكُلِّ حَالٍ
-
وَلَا يُغَرَّبُ وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ وَيُحْتَمَلُ أَلَّا يُغَرَّبَ وَحَدُّ اللُّوطِيِّ كَحَدِّ الزَّانِي سَوَاءٌ
-
7/3867/386
وَعَنْهُ: حَدُّهُ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ
-
7/3877/387
وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
-
فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِيِّ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ
-
7/3887/388
وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَكْلَ لَحْمِهَا وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ