بَابُ التَّدْبِيرِ
المقنعHanbalimasa’il 4035 to 4055
-
6/326/32
وهو تعليق العتق بالموت
-
ويعتبر من الثلث
-
6/336/33
وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ وَلَفْظُ التَّدْبِيرِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا
-
وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِأَنْ يَقُولَ: إِنْ مِتُّ فَمِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ عَامِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ
-
6/346/34
وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْتَ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، فَمَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، صَارَ مُدَبَّرًا
-
وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنْ شَاءَ فِي الْمَجْلِسِ، صَارَ مُدَبَّرًا، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِصِفَةٍ
-
6/356/35
وَعَنْهُ: يَبْطُلُ كَالْوَصِيَّةِ وَلَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ
-
وَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَادَ التَّدْبِيرُ
-
وَعَنْهُ: لَا يُبَاعُ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
-
وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ الْأَمَةُ خَاصَّةً وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا
-
6/366/36
وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ قِبَلِ التَّدْبِيرِ وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ
-
6/376/37
فَإِنْ أَوْلَدَهَا بَطَلَ تَدْبِيرُهَا
-
وَإِذَا دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ أَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، جَازَ
-
فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ
-
وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ، عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ
-
6/386/38
وَإِذَا دُبِّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ
-
فَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِسَيِّدِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْرِيَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
-
6/396/39
وَإِذَا أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ، لَمْ يُقَرَّ فِي يَدِهِ وَتُرِكَ فِي يَدِ عَدْلٍ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا فَضُلَ لِسَيِّدِهِ
-
وَإِنْ أَعْوَزَ، فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي التَّدْبِيرِ، وَنَقُولُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ، فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ
-
وَمَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
6/406/40
وَإِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ