فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 5476 to 5483
-
7/1237/123
وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ
-
7/1247/124
فَلَوِ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ لَمْ تَثْبُتْ الثَّانِي: أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
-
وَعَنْهُ: ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَ
-
7/1257/125
وَعَنْهُ: وَاحِدَةٌ وَمَتَى أَخَذَ الثَّدْيَ فَامْتَصَّ،
-
ثُمَّ تَرَكَهُ، أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ فَهِيَ رَضْعَةٌ فَمَتَى عَادَ فَهِيَ رَضْعَةٌ أُخْرَى بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ قَرُبَ وَسَوَاءٌ تَرَكَهُ شِبَعًا، أَوْ لِأَمْرٍ يُلْهِيهِ أَوْ لِانْتِقَالِهِ مِنْ ثَدْيٍ إِلَى غَيْرِهِ، أَوِ امْرَأَةٍ إِلَى غَيْرِهَا
-
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِاخْتِيَارِهِ فُهُمَا رَضْعَةٌ إِلَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا وَالسُّعُوطُ وَالْوَجُورُ كَالرَّضَاعِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
7/1267/126
وَيَحْرُمُ لَبَنُ الْمَيْتَةِ وَاللَّبَنُ الْمَشُوبُ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِهِمَا وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ غَلَبَ اللَّبَنُ حَرَّمَ
-
7/1277/127
وَإِلَّا فَلَا وَالْحُقْنَةُ لَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ. نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ تَنْشُرُهَا