Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 219 to 241

  1. 1/2401/240

    وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ يَوْمًا وَلَيْلَةً

  2. 1/2411/241

    ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

  3. فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرَ فَمَا دُونُ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا

  4. 1/2421/242

    فَإِنْ كَانَ فِي الثَّلَاثِ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ صَارَ عَادَةً وَانْتَقَلَتْ إِلَيْهِ وَأَعَادَتْ مَا صَامَتْهُ مِنَ الْفَرْضِ فِيهِ

  5. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَادَةً مَرَّتَيْنِ

  6. فَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ

  7. فَإِنْ كَانَ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا بَعْضُهُ ثَخِينٌ أَسْوَدُ مُنْتِنٌ، وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ أَحْمَرُ، فَحَيْضُهَا زَمَنَ الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَمَا عَدَاهُ اسْتِحَاضَةٌ

  8. 1/2441/244

    فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ غَالِبَ الْحَيْضِ

  9. وَعَنْهُ: أَقَلَّهُ وَعَنْهُ: أَكْثَرَهُ

  10. وَعَنْهُ: عَادَةَ نِسَائِهَا كَأُمِّهَا، وَأُخْتِهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ

  11. 1/2451/245

    وَإِنِ اسْتُحِيضَتِ الْمُعْتَادَةُ رَجَعَتْ إِلَى عَادَتِهَا

  12. 1/2461/246

    وَإِنْ كَانَتْ وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ

  13. 1/2471/247

    وَإِنْ نَسِيَتِ الْعَادَةَ عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ

  14. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ جَلَسَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ

  15. 1/2481/248

    وَعَنْهُ: أَقَلَّهُ وَقِيلَ: فِيهَا الرِّوَايَاتُ الْأَرْبَعُ

  16. وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا، وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهَا جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ: تَجْلِسُهَا بِالتَّحَرِّي

  17. 1/2491/249

    وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ حَيْضِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ

  18. وَإِنْ عَلِمَتْ أَيَّامَهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الشَّهْرِ كَنِصْفِهِ الْأَوَّلِ جَلَسَتْهَا فِيهِ إِمَّا مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ بِالتَّحَرِّي عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ

  19. 1/2501/250

    وَإِنْ عَلِمَتْ مَوْضِعَ حَيْضِهَا، وَنَسِيَتْ عَدَدَهُ جَلَسَتْ فِيهِ غَالِبَ الْحَيْضِ أَوْ أَقَلَّهُ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ

  20. 1/2511/251

    وَإِنْ تَغَيَّرَتِ الْعَادَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ أَوِ انْتِقَالٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ وَعِنْدِي أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ

  21. 1/2531/253

    وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ

  22. فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي الْعَادَةِ فَهَلْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنَ الْحَيْضِ

  23. 1/2541/254

    وَمَنْ كَانَتْ تَرَى يَوْمًا دَمًا، وَيَوْمًا طُهْرًا وَالْبَاقِي طُهْرًا إِلَّا أَنْ يُجَاوِزَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً