فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 219 to 241
-
1/2401/240
وَالْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ يَوْمًا وَلَيْلَةً
-
1/2411/241
ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
-
فَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرَ فَمَا دُونُ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا
-
1/2421/242
فَإِنْ كَانَ فِي الثَّلَاثِ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ صَارَ عَادَةً وَانْتَقَلَتْ إِلَيْهِ وَأَعَادَتْ مَا صَامَتْهُ مِنَ الْفَرْضِ فِيهِ
-
وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَصِيرُ عَادَةً مَرَّتَيْنِ
-
فَإِنْ جَاوَزَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
-
فَإِنْ كَانَ دَمُهَا مُتَمَيِّزًا بَعْضُهُ ثَخِينٌ أَسْوَدُ مُنْتِنٌ، وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ أَحْمَرُ، فَحَيْضُهَا زَمَنَ الدَّمِ الْأَسْوَدِ وَمَا عَدَاهُ اسْتِحَاضَةٌ
-
1/2441/244
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا قَعَدَتْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ غَالِبَ الْحَيْضِ
-
وَعَنْهُ: أَقَلَّهُ وَعَنْهُ: أَكْثَرَهُ
-
وَعَنْهُ: عَادَةَ نِسَائِهَا كَأُمِّهَا، وَأُخْتِهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ
-
1/2451/245
وَإِنِ اسْتُحِيضَتِ الْمُعْتَادَةُ رَجَعَتْ إِلَى عَادَتِهَا
-
1/2461/246
وَإِنْ كَانَتْ وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ
-
1/2471/247
وَإِنْ نَسِيَتِ الْعَادَةَ عَمِلَتْ بِالتَّمْيِيزِ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ جَلَسَتْ غَالِبَ الْحَيْضِ
-
1/2481/248
وَعَنْهُ: أَقَلَّهُ وَقِيلَ: فِيهَا الرِّوَايَاتُ الْأَرْبَعُ
-
وَإِنْ عَلِمَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا، وَنَسِيَتْ مَوْضِعَهَا جَلَسَتْهَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ: تَجْلِسُهَا بِالتَّحَرِّي
-
1/2491/249
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ حَيْضِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ
-
وَإِنْ عَلِمَتْ أَيَّامَهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الشَّهْرِ كَنِصْفِهِ الْأَوَّلِ جَلَسَتْهَا فِيهِ إِمَّا مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ بِالتَّحَرِّي عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ
-
1/2501/250
وَإِنْ عَلِمَتْ مَوْضِعَ حَيْضِهَا، وَنَسِيَتْ عَدَدَهُ جَلَسَتْ فِيهِ غَالِبَ الْحَيْضِ أَوْ أَقَلَّهُ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ
-
1/2511/251
وَإِنْ تَغَيَّرَتِ الْعَادَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ تَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ أَوِ انْتِقَالٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إِلَى مَا خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ وَعِنْدِي أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ
-
1/2531/253
وَإِنْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ
-
فَإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي الْعَادَةِ فَهَلْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنَ الْحَيْضِ
-
1/2541/254
وَمَنْ كَانَتْ تَرَى يَوْمًا دَمًا، وَيَوْمًا طُهْرًا وَالْبَاقِي طُهْرًا إِلَّا أَنْ يُجَاوِزَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً