Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 5833 to 5839

  1. 7/2567/256

    الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ، وَالْكَمَالِ

  2. فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ أنه أوجب ذلك وَلَا كَاملةُ الْأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ

  3. وَلَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةٍ وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ

  4. وَلَا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ،

  5. وَلَا عِنِّينٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِمَا إِلَّا مَارِنَ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ يُؤْخَذُ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ وَبِالْمَخْرُومِ وَالْمُسْتَحْشَفُ وَيُؤْخَذُ الْمَعِيبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالصَّحِيحِ وَبِمِثْلِهِ إِذَا أُمِنَ مِنْ قَطْعِ الشَّلَّاءِ التَّلَفُ

  6. 7/2587/258

    وَلَا يَجِبُ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ لَهُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ النَّاقِصَةِ

  7. وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشَّلَلِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ لَهُ أَرْشَهُ