Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 6198 to 6220

  1. 7/4067/406

    وَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إِلَى: صَرِيحٍ، وَكِنَايَةٍ فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ: يَا زَانِي، يَا عَاهِرُ زَنَى فَرْجُكَ، وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْقَذْفِ،

  2. 7/4077/407

    فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمَا يُحِيلُهُ

  3. وَإِنْ قَالَ: يَا لُوطِيُّ، يَا مَعْفُوجُ فَهُوَ صَرِيحٌ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّكَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ بِعِيدٌ

  4. وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ غَيْرَ إِتْيَانِ الرِّجَالِ، احْتُمِلَ وَجْهَيْنِ

  5. وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ بِوَلَدِ فُلَانٍ، فَقَدْ قَذَفَ أُمَّهُ

  6. 7/4087/408

    وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ بِوَلَدِي، فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  7. وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ أَوْ أَزْنَى مِنْ فُلَانَةٍ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانِيَةُ، أَوْ لِامْرَأَةٍ: يَا زَانِي أَوْ قَالَ: زَنَتْ يَدَاكَ وَرِجْلَاكَ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْقَذْفِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ

  8. 7/4097/409

    وَإِنْ قَالَ زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ مَهْمُوزًا فَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا

  9. وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: فِي الْجَبَلِ فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ، أَوْ كَالَّتِي قَبْلَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ قَوْلَهِ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ فَضَحْتِهِ وَغَطَّيْتِ أَوْ نَكَّسْتِ رَأْسَهُ

  10. وَجَعَلْتِ لَهُ قُرُونًا وَعَلَّقْتِ عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ وَأَفْسَدْتِ فِرَاشَهُ أَوْ يَقُولُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: يَا حَلَالُ يَا ابْنَ الْحَلَالِ مَا يَعْرِفُكَ النَّاسُ بِالزِّنَا يَا عَفِيفُ أَوْ يَا فَاجِرَةُ يَا قَحْبَةُ يَا خَبِيثَةُ أَوْ يَقُولُ لِعَرَبِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ يَا فَارِسِيُّ يَا رُومِيُّ أَوْ يَسْمَعُ رَجُلًا يَقْذِفُ رَجُلًا، فَيَقُولُ: صَدَقْتَ أَوْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ

  11. 7/4107/410

    فَهَذَا كُلُّهُ كِنَايَةٌ إِنْ فَسَّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ غَيْرَ الْقَذْفِ قُبِلَ قَوْلُهَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ: جَمِيعُهُ صَرِيحٌ

  12. 7/4117/411

    وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلْدَةٍ أَوْ جَمَاعَةً لَا يُتَصَوَّرُ الزِّنَا مِنْ جَمِيعِهِمْ عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ

  13. وَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ: اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ، فَهَلْ يُحَدُّ عَلَى وَجْهَيْنِ

  14. 7/4127/412

    وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَتْ: بِكَ زَنَيْتُ، لَمْ تَكُنْ قَاذِفَةً وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِتَصْدِيقِهَا

  15. وَإِذَا قُذِفَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِهَا الْمُطَالَبَةُ إِذَا كَانَتِ الْأُمُّ فِي الْحَيَاةِ

  16. وَإِنْ قُذِفَتْ وَهِيَ مَيِّتَةٌ: مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، حُرَّةً أَوْ أَمَةً حُدَّ الْقَاذِفُ إِذَا طَالَبَ الِابْنُ، وَكَانَ حُرًّا مُسْلِمًا، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ

  17. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِ مَيِّتَةٍ

  18. 7/4137/413

    وَإِنْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ سَقَطَ الْحَدُّ

  19. وَمَنْ قَذَفَ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا

  20. وَإِنْ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا طَالَبُوا، أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ

  21. 7/4147/414

    وَعَنْهُ: إِنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا

  22. وَإِنْ قَذَفَهُمْ بِكَلِمَاتٍ، حُدَّ لِكُلٍّ وَاحِدٍ حَدًّا

  23. وَإِنْ حُدَّ لِلْقَذْفِ فَأَعَادَهُ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ