Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 2263 to 2269

  1. 4/1814/181

    الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا لَهُ وَقَعَ فِي الثَّمَنِ كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ

  2. 4/1824/182

    فَإِنْ أَسْلَمَ حَالًّا أَوْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كَالْيَوْمِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ فِي شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَجْزَاءً مَعْلُومَةً، فَيَصِحَّ

  3. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إِلَى أَجَلَيْنِ أَوْ فِي جِنْسَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، صَحَّ

  4. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ

  5. 4/1834/183

    فَإِنْ أَسْلَمَ إِلَى الْحَصَادِ، أَوِ الْجِدَادِ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ إِلَيْهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  6. 4/1844/184

    وَإِذَا جَاءَهُ بِالسَّلَمِ قَبْلَ مَحِلِّهِ

  7. وَلَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَّا فَلَا