بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ
المقنعHanbalimasa’il 4757 to 4771
-
6/3086/308
وَصَرِيحُهُ: لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ صَرِيحُهُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ: الطَّلَاقُ - إِجْمَاعًا، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُنَّ
-
6/3106/310
فَمَتَى أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَقَعَ - نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ
-
وَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وِثَاقٍ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: طَاهِرٌ، فَسَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ، لَمْ تُطَلَّقْ
-
وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ، دِينَ وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إِلَّا وَفِيمَا إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلِي وَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْ كَانَ وُجِدَ
-
6/3116/311
وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؛ قَالَ: نَعَمْ، وَأَرَادَ الْكَذِبَ - طُلِّقَتْ
-
وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؛ قَالَ: لَا، وَأَرَادَ الْكَذِبَ، لَمْ تُطَلَّقْ
-
6/3126/312
وَإِنْ لَطَمَ امْرَأَتَهُ إِذَا أَطْعَمَهَا أَوْ سَقَاهَا، وَقَالَ: هَذَا طَلَاقُكِ - طُلِّقَتْ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنَّ هَذَا سَبَبُ طَلَاقِكِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
-
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا شَيْءَ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ، أَوْ لَا يَلْزَمُكِ طُلِّقَتْ
-
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَا، أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا - لَمْ يَقَعْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ
-
6/3136/313
وَإِنْ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَنَوَى الْإِيقَاعَ - وَقَعَ
-
وَإِنْ نَوَى تَجْوِيدَ خَطِّهِ، أَوْ غَمَّ أَهْلِهِ، لَمْ يَقَعْ وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
6/3146/314
وَإِنْ كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَتَبَيَّنُ لَمْ يَقَعْ وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَقَعُ وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ: بِهِشْتَمْ
-
فَإِنْ قَالَهُ الْعَرَبِيُّ وَلَا يَفْهَمُهُ - لَمْ يَقَعْ
-
وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ