فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 6247 to 6254
-
7/4307/430
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَالْفَاكِهَةِ وَالْبِطِّيخِ، أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمِينًا كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينٍ كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ
-
7/4317/431
وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ حُرٍّ،
-
وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا
-
وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الصَّغِيرِ فَهَلْ يُقْطَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
7/4327/432
وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ كُتُبِ الْعِلْمِ
-
وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ
-
وَلَا مُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ
-
وَإِنْ سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ صَلِيبًا أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ لَمْ يُقْطَعْ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ