Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 6247 to 6254

  1. 7/4307/430

    الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَالْفَاكِهَةِ وَالْبِطِّيخِ، أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمِينًا كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينٍ كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ

  2. 7/4317/431

    وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ حُرٍّ،

  3. وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا

  4. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الصَّغِيرِ فَهَلْ يُقْطَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  5. 7/4327/432

    وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ كُتُبِ الْعِلْمِ

  6. وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ

  7. وَلَا مُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ

  8. وَإِنْ سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ أَوْ صَلِيبًا أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ لَمْ يُقْطَعْ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ