بَابُ الْأَمَانِ
المقنعHanbalimasa’il 1846 to 1864
-
3/3513/351
يَصِحُّ أَمَانُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا مُطْلَقًا أَوْ أَسِيرًا وَفِي أَمَانِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ رِوَايَتَانِ
-
3/3523/352
وَيَصِحُّ أَمَانُ الْإِمَامِ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ وَأَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَالْعَشْرَةِ وَالْقَافِلَةِ
-
وَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ: أَنْتَ آمِنٌ أَوْ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَوْ: أَجَرْتُكَ أَوْ: قِفْ أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ أَوْ مَتَرْسٌ فَقَدْ أَمَّنَهُ مَتَرْسٌ
-
3/3533/353
وَمَنْ جَاءَ بِمُشْرِكٍ: فَادَّعَى أَنَّهُ أَمَّنَهُ، فَأَنْكَرَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
-
وَعَنْهُ: قَوْلُ الْأَسِيرِ
-
3/3543/354
وَعَنْهُ: قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ
-
وَمَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا فَفَتَحَهُ وَاشْتَبَهَ عَلَيْنَا حَرُمَ قَتْلُهُمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يُخْرَجُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ وَيُسْتَرَقُّ الْبَاقُونَ
-
3/3553/355
وَيَجُوزُ عَقْدُ الْأَمَانِ لِلرَّسُولِ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَيُقِيمُونَ مُدَّةَ الْهُدْنَةِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يُقِيمُونَ سَنَةً إِلَّا بِجِزْيَةٍ
-
وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ قُبِلَ مِنْهُ
-
وَإِنْ كَانَ جَاسُوسًا خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ
-
3/3563/356
وَعَنْهُ: يَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ
-
وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْتَأْمِنُ مَالَهُ مُسْلِمًا، أَوْ أَقْرَضَهُ إِيَّاهُ،
-
ثُمَّ عَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بَقِيَ الْأَمَانُ فِي مَالِهِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ إِنْ طَلَبَهُ
-
3/3573/357
فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِوَارِثِهِ
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَهُوَ فَيْءٌ
-
وَإِنْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا فَأَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ
-
وَإِنْ لَمْ يَشْرُطُوا شَيْئًا أَوْ شَرَطُوا كَوْنَهُ رَقِيقًا لَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَيَسْرِقَ وَيَهْرُبَ
-
3/3583/358
وَإِنْ أَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَالًا
-
وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ، عَادَ إِلَيْهِمْ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ أَيْضًا