فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 3076 to 3085
-
5/645/64
الثَّالِثُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ يَعْلَمُ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ طَلَبُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ
-
فَإِنْ أَخَّرَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
-
5/655/65
ثُمَّ إِنْ أَخَّرَ الطَّلَبَ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ إِمْكَانِهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ وَلَكِنْ سَارَ فِي طَلَبِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ تَرَكَ الطَّلَبَ وَالْإِشْهَادَ لِعَجْزِهِ عَنْهُمَا كَالْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسُ
-
وَمَنْ لَا يَجِدُ مَنْ يُشْهِدُهُ أَوْ لِإِظْهَارِهِمْ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ أَوْ نَقْصًا فِي الْمَبِيعِ أَوْ أَنَّهُ مَوْهُوبٌ لَهُ أَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُهُ أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ
-
5/665/66
وَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ أَوْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْتَ أَوْ صَالِحْنِي سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ
-
وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ أَوْ تُوُكِّلَ لِأَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ، فَاخْتَارَ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ
-
5/675/67
وَإِنْ أَسْقَطَ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ تَسْقُطْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَسْقُطَ
-
وَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ شُفْعَةً لِلصَّبِيِّ فِيهَا حَظٌّ لَمْ تَسْقُطْ وَلَهُ الْأَخْذُ بِهَا إِذَا كَبُرَ
-
وَإِنْ تَرَكَهَا لِعَدَمِ الْحَظِّ فِيهَا وَقَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ