Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

المقنعHanbalimasa’il 6300 to 6309

  1. 7/4527/452

    وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ وَحُسِمَتْ وَهُوَ أَنْ تُغْمَسَ فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ

  2. فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ وَحُسِمَتْ

  3. 7/4537/453

    فَإِنْ عَادَ حُبِسَ وَلَمْ يُقْطَعْ

  4. وَعَنْهُ: أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي الثَّالِثَةِ، وَالرِّجْلُ الْيُمْنَى فِي الرَّابِعَةِ

  5. 7/4547/454

    وَمَنْ سَرَقَ وَلَيْسَ لَهُ يَدٌ يُمْنَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى

  6. وَإِنْ سَرَقَ وَلَهُ يُمْنَى فَذَهَبَتْ سَقَطَ الْقَطْعُ

  7. 7/4557/455

    وَإِنْ ذَهَبَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لَمْ تُقْطَعِ الْيُمْنَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَتُقْطَعُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى

  8. وَإِنْ وَجَبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يُسْرَاهُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ

  9. وَإِنْ قَطَعَهَا خَطَأً فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا وَفِي قَطْعِ يُمْنَى السَّارِقِ وَجْهَانِ وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ فَتُرَدُّ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ إِلَى مَالِكِهَا

  10. وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً غُرِّمَ قِيمَتَهَا وَقُطِعَ وَهَلْ يَجِبُ الزَّيْتُ الَّذِي يُحْسَمُ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ مَالِ السَّارِقِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ