فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 1956 to 1971
-
4/164/16
الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِهِ
-
فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ
-
وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْملكِ
-
4/174/17
وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ صَحَّ
-
فَإِنْ أَجَازَهُ مَنِ اشْتَرَى لَهُ مَلِكَهُ وَإِلَّا لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ
-
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِيَ وَيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ
-
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً، وَلَمْ يُقَسَّمْ كَأَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ وَنَحْوِهَا إِلَّا الْمَسَاكِنَ وَأَرْضًا مِنَ الْعِرَاقِ فُتِحَتْ صُلْحًا وَهِيَ الْحِيرَةُ
-
4/184/18
وَأُلَّيْسَ وَبَانِقْيَا وَأَرْضُ بَنِي صَلُوبَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ وَلَمْ تُقَدَّرْ مُدَّتُهَا لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا
-
4/194/19
وَتَجُوزُ إِجَارَتُهَا وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَأَجَازَ شِرَاءَهَا
-
4/204/20
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ
-
وَلَا إِجَارَتُهَا وَعَنْهُ: يَجُوزُ ذَلِكَ
-
4/214/21
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَاءِ عِدٍّ كَمِيَاهِ الْعُيُونِ وَنَقْعِ الْبِئْرِ
-
4/224/22
وَلَا مَا فِي الْمَعَادِنِ الْجَارِيَةِ كَالْمِلْحِ وَالْقَارِ وَالنِّفْطِ
-
وَلَا مَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ مِنَ الْكَلَإِ وَالشَّوْكِ
-
وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا مَلِكَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
-
وَعَنْهُ: يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ