Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

المقنعHanbalimasa’il 3824 to 3830

  1. 5/3985/398

    وَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ كَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا انْتُظِرَ بِهِ تَمَامَ تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ

  2. وَعَنْهُ: يُنْتَظَرُ أَبَدًا

  3. وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَهَا الْهَلَاكُ كَالَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ أَوْ فِي مَفَازَةٍ مَهْلَكَةٍ كَالْحِجَازِ، أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ، أَوْ فِي الْبَحْرِ إِذَا غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ انْتُظِرَ بِهِ تَمَامَ أَرْبَعِ سِنِينَ

  4. 5/3995/399

    ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ

  5. وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ فَإِنْ مَاتَ مَوْرُوثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ وَوُقِفَ الْبَاقِي

  6. 5/4005/400

    فَإِنْ قَدِمَ، أَخَذَ نَصِيبَهُ

  7. وَإِنْ لَمْ يَأْتِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ نَصِيبِهِ فَيُقَسِّمُوهُ