Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ

المقنعHanbalimasa’il 3347 to 3364

  1. 5/1905/190

    وَهِيَ تَمْلِيكٌ فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ

  2. وَإِنْ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا وَصَارَتْ بَيْعًا

  3. وَعَنْهُ: يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ

  4. 5/1915/191

    وَإِنْ شَرَطَ ثَوَابًا مَجْهُولًا لَمْ تَصِحَّ

  5. وَعَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: يُرْضِيهِ بِشَيْءٍ فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَرْضَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا أَوْ فِي عِوَضِهَا إِنْ كَانَتْ تَالِفَةً وَتَحْصُلُ الْهِبَةُ بِمَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ هِبَةً مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولُ وَالْمُعَاطَاةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا

  6. 5/1925/192

    وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَعَنْهُ: تَلْزَمُ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِمُجَرَّدِ الْهِبَةِ

  7. 5/1935/193

    وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ إِلَّا مَا كَانَ فِي يَدِ الْمُتَّهَبِ

  8. فَيَكْفِي مُضِيُّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهِ

  9. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَأْذَنَ فِي الْقَبْضِ

  10. 5/1945/194

    وَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِذْنِ وَالرُّجُوعِ

  11. وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ مِنْهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ وَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ

  12. 5/1955/195

    وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ وَهِبَةُ كُلِّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

  13. وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ

  14. 5/1965/196

    وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ

  15. وَلَا شَرْطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهَا نَحْوُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا

  16. وَلَا تَوْقِيتُهَا كَقَوْلِهِ: وَهَبْتُكَ هَذَا سَنَةً إِلَّا فِي الْعُمْرَى وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَرْقَبْتُكَهَا أَوْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ أَوْ حَيَاتَكَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ

  17. 5/1985/198

    وَإِنْ شَرَطَ رُجُوعَهَا إِلَى الْمُعْمَرِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَالَ: هِيَ لِآخِرِنَا مَوْتًا، صَحَّ الشَّرْطُ

  18. وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ وَتَكُونُ لِلْمُعْمَرِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ