بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ
المقنعHanbalimasa’il 4404 to 4411
-
6/1766/176
وَحُكْمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَجِبُ بِهِ، وَتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُقَرُّونَ عَلَى الْأَنْكِحَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا
-
وَعَنْهُ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً واشْتَرَى نَصْرَانِيَّةً: يَحُولُ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ فَيَخْرُجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَى نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ
-
6/1776/177
فَإِنْ أَسْلَمُوا أَوْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لَمْ نُمْضِهِ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ
-
وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ عَقْدِهِمْ بَلْ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا كَذَاتِ مَحْرَمَهِ،
-
وَمَنْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي نِكَاحِهَا مَتَى شَاءَ أَوْ مُدَّةً هُمَا فِيهَا، أَوْ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا - فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ
-
وَإِنْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا وَإِلَّا فَلَا
-
6/1786/178
وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا قَبَضَتْهُ، اسْتَقَرَّ
-
وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ تَقْبِضْهُ فُرِضَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ