فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 6989 to 6996
-
8/2358/235
النَّوْعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ وَالْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ كَالدِّبْسِ وَخَلِّ التَّمْرِ، أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ كَخَلِّ الْعِنَبِ وَالْأَدْهَانِ وَالْأَلْبَانِ
-
8/2368/236
فَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازُ حَقِّ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَلَيْسَتْ بَيْعًا
-
8/2378/237
فَتَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ
-
وَإِنْ كَانَ نِصْفُ الْعَقَارِ طِلْقًا وَنِصْفُهُ وَقْفًا جَازَتْ قِسْمَتُهُ
-
وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الثِّمَارِ خَرْصًا وَقِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَزْنًا وَمَا يُوزَنُ كَيْلًا وَالتَّفَرُّقُ فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ
-
وَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَقَسَمَ، لَمْ يَحْنَثْ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ
-
فَلَا يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ
-
8/2388/238
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ بَعْضُهَا يُسْقَى سَيْحًا، وَبَعْضُهَا بَعْلًا، وَفِي بَعْضِهَا نَخْلٌ، وَفِي بَعْضِهَا شَجَرٌ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ كُلِّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ، وَطَلَبَ الْآخَرُ قَسْمَهَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ، قُسِّمَتْ كُلُّ عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ إِذَا أَمْكَنَ