بَابُ ذِكْرِ دُخُولِ مَكَّةَ
المقنعHanbalimasa’il 1523 to 1557
-
3/1913/191
يَسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ
-
3/1923/192
ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ
-
فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ» ؛ لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. وَمَعْنَى السَّلَامِ الْأَوَّلِ: اسْمُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَالثَّانِي: مَنْ أَكْرَمْتَهُ بِالسَّلَامِ فَقَدْ سَلِمَ، وَالثَّالِثُ: سَلِّمْنَا بِتَحِيَّتِكَ إِيَّانَا مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ.
-
ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا» أَيْ: تَبْجِيلًا (وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ
-
3/1933/193
ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا أَوْ طَوَافُ الْقُدُومِ إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا وَيَضْطَبِعُ بِرِدَائِهِ
-
3/1943/194
ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ
-
ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ
-
3/1953/195
وَإِنْ شَاءَ أَشَارَ إِلَيْهِ
-
3/1963/196
ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِهِ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ
-
فَإِذَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَيَطُوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْهَا وَهُوَ إِسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا وَلَا يَثِبُ وَثْبًا
-
3/1973/197
وَيَمْشِي أَرْبَعًا وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُمَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِمَا وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
-
وَبَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ،
-
3/1983/198
وَلَا أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ
-
3/1993/199
وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا أَجْزَأَهُ،
-
وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ
-
وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْحَامِلِ
-
3/2003/200
وَإِنْ طَافَ مُنَكَّسًا أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ،
-
وَإِنْ قَلَّ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ
-
3/2013/201
وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا أَوْ نَجِسًا أَوْ عُرْيَانًا لَمْ يُجْزِئْهُ
-
3/2023/202
وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ
-
وَعَنْهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ
-
وَإِنْ أَحْدَثَ فِي بَعْضِ طَوَافِهِ أَوْ قَطَعَهُ بِفَصْلٍ طَوِيلٍ ابْتَدَأَ
-
وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا أَوْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ صَلَّى وَبَنَى وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةً
-
3/2033/203
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
-
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ الْمَقَامِ يَقْرَأُ فِيهِمَا
-
3/2043/204
ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ
-
ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ وَيَسْعَى سَبْعًا يَبْدَأُ بِالصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهِ
-
3/2053/205
ثُمَّ يُلَبِّي ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ الصَّفَا وَيَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إِلَى الْعَلَمِ
-
ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَفْعَلُ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا
-
3/2063/206
فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ، لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ
-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتَوَالِيًا
-
وَعَنْهُ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْقَاهُ
-
3/2073/207
وَلَا تَرْمُلُ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ،
-
فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، وَتَحَلَّلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَحُجَّ
-
وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ