Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ ذِكْرِ دُخُولِ مَكَّةَ

المقنعHanbalimasa’il 1523 to 1557

  1. 3/1913/191

    يَسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ

  2. 3/1923/192

    ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ

  3. فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ» ؛ لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. وَمَعْنَى السَّلَامِ الْأَوَّلِ: اسْمُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَالثَّانِي: مَنْ أَكْرَمْتَهُ بِالسَّلَامِ فَقَدْ سَلِمَ، وَالثَّالِثُ: سَلِّمْنَا بِتَحِيَّتِكَ إِيَّانَا مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ.

  4. ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا» أَيْ: تَبْجِيلًا (وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ

  5. 3/1933/193

    ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا أَوْ طَوَافُ الْقُدُومِ إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا وَيَضْطَبِعُ بِرِدَائِهِ

  6. 3/1943/194

    ثُمَّ يَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيُحَاذِيهِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ

  7. ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

  8. 3/1953/195

    وَإِنْ شَاءَ أَشَارَ إِلَيْهِ

  9. 3/1963/196

    ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِهِ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

  10. فَإِذَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَيَطُوفُ سَبْعًا يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْهَا وَهُوَ إِسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَا وَلَا يَثِبُ وَثْبًا

  11. 3/1973/197

    وَيَمْشِي أَرْبَعًا وَكُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ اسْتَلَمَهُمَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِمَا وَيَقُولُ كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

  12. وَبَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ،

  13. 3/1983/198

    وَلَا أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ

  14. 3/1993/199

    وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا أَجْزَأَهُ،

  15. وَعَنْهُ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ

  16. وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْحَامِلِ

  17. 3/2003/200

    وَإِنْ طَافَ مُنَكَّسًا أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوَافِ،

  18. وَإِنْ قَلَّ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ

  19. 3/2013/201

    وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا أَوْ نَجِسًا أَوْ عُرْيَانًا لَمْ يُجْزِئْهُ

  20. 3/2023/202

    وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ

  21. وَعَنْهُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ

  22. وَإِنْ أَحْدَثَ فِي بَعْضِ طَوَافِهِ أَوْ قَطَعَهُ بِفَصْلٍ طَوِيلٍ ابْتَدَأَ

  23. وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا أَوْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ صَلَّى وَبَنَى وَيَتَخَرَّجُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ سُنَّةً

  24. 3/2033/203

    ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

  25. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ الْمَقَامِ يَقْرَأُ فِيهِمَا

  26. 3/2043/204

    ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ

  27. ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ وَيَسْعَى سَبْعًا يَبْدَأُ بِالصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهِ

  28. 3/2053/205

    ثُمَّ يُلَبِّي ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ الصَّفَا وَيَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ فَيَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا إِلَى الْعَلَمِ

  29. ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَفْعَلُ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا

  30. 3/2063/206

    فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ، لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الشَّوْطِ

  31. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْعَى طَاهِرًا مُسْتَتِرًا مُتَوَالِيًا

  32. وَعَنْهُ: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْقَاهُ

  33. 3/2073/207

    وَلَا تَرْمُلُ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ،

  34. فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، وَتَحَلَّلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَحُجَّ

  35. وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ