Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

المقنعHanbalimasa’il 2026 to 2031

  1. 4/504/50

    وَهِيَ ضَرْبَانِ: صَحِيحٌ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ كَالتَّقَابُضِ وَحُلُولِ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ الثَّانِي: شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فِي الثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ الضَّمِينِ بِهِ أَوْ صِفَةٍ فِي الْمَبِيعِ نَحْوَ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ صَانِعًا أَوْ مُسْلِمًا، وَالْأَمَةِ بِكْرًا وَالدَّابَّةِ هَمْلَاجَةً وَالْفَهْدِ صَيُودًا

  2. 4/514/51

    فَيَصِحُّ فَإِنْ وَفَى بِهِ، وَإِلَّا فَلِصَاحِبِهِ الْفَسْخُ

  3. وَإِنْ شَرَطَهَا ثَيِّبًا كَافِرَةً فَبَانَتْ بِكْرًا مُسْلِمَةً فَلَا فَسْخَ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ قَصْدًا

  4. 4/524/52

    وَإِنْ شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا أَوْ أَنَّهُ يَجِيءُ من مسافة مَعْلُومَةً صَحَّ وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْمَبِيعِ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، أَوْ حِمْلَانِ الْبَعِيرِ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ أَوْ يَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَتَفْصِيلِهِ

  5. 4/544/54

    وَذَكَرَ الْخِرَقِيُّ فِي جَزِّ الرَّطْبَةِ إِنْ شَرَطَهُ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَصِحَّ فَيَخْرُجُ هَا هُنَا مِثْلَهُ

  6. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ لَمْ يَصِحَّ