Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

المقنعHanbalimasa’il 3300 to 3346

  1. 5/1615/161

    وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ

  2. 5/1625/162

    فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ أَوْ رَدَّهُ بَطَلَ فِي حَقِّهِ دُونَ مَنْ بَعْدَهُ وَكَانَ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ

  3. ثُمَّ عَلَى مَنْ يَجُوزُ يُصْرَفُ فِي الْحَالِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ إِنْ كَانَ مَنْ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ يُعْرَفُ انْقِرَاضُهُ كَرَجُلٍ مُعَيَّنٍ يُصْرَفُ إِلَى مَصْرِفِ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ إِلَى أَنْ يَنْقَرِضَ

  4. ثُمَّ يُصْرَفُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ

  5. وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ تَنْقَطِعُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَآلًا أَوْ عَلَى مَنْ يَجُوزُ

  6. 5/1635/163

    ثُمَّ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ أَوْ قَالَ: وَقَفْتُ، وَسَكَتَ، انْصَرَفَ بَعْدَ انْقِرَاضِ مَنْ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ وَقَفَا عَلَيْهِمْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  7. وَالْأُخْرَى إِلَى أَقْرَبِ عَصَبَتِهِ وَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ فُقَرَاؤُهُمْ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ

  8. 5/1655/165

    وَإِذَا قَالَ: وَقَفْتُ دَارِي سَنَةً لَمْ يَصِحَّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ وَيُصْرَفُ بَعْدَهَا مَصْرِفَ الْمُنْقَطِعِ

  9. وَلَا يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  10. وَعَنْهُ: لَا يَمْلِكُهُ وَيَمْلِكُ صُوفَهُ، وَلَبَنَهُ، وَثَمَرَتَهُ، وَنَفْعَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ الْجَارِيَةِ

  11. 5/1665/166

    فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

  12. وَلَا مَهْرَ وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ

  13. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَيَشْتَرِي بِهَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا وَتَكُونُ وَقْفًا

  14. 5/1675/167

    وَإِنْ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَلَدُ حُرٌّ

  15. وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ

  16. وَإِنْ تَلِفَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَشْتَرِي بِهَا مِثْلَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُمَلَّكَ قِيمَةَ الْوَلَدِ هَاهُنَا

  17. وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ إِنْ أَوْلَدَهَا وَلَهُ تَزْوِيجُ الْجَارِيَةِ وَأَخْذُ مَهْرِهَا وَوَلَدُهَا وَقْفٌ مَعَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُمَلَّكَهُ

  18. 5/1685/168

    وَإِنْ جَنَى الْوَقْفَ خَطَأً فَالْأَرْشُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي كَسْبِهِ

  19. وَإِذَا وَقَفَ عَلَى ثَلَاثَةٍ

  20. ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ رَجَعَ نُصِيبُهُ إِلَى الْآخَرَيْنِ فِي قَسْمِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَفِي التَّقْدِيمِ

  21. 5/1695/169

    وَالتَّأْخِيرِ وَالْجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّسْوِيَةِ وَالتَّفْضِيلِ وَإِخْرَاجِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةٍ وَالنَّاظِرِ فِيهِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِ

  22. 5/1715/171

    فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ نَاظِرًا فَالنَّظَرُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ

  23. وَقِيلَ: لِلْحَاكِمِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ

  24. 5/1735/173

    وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ

  25. ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَهُوَ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ

  26. وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ وَهَلْ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنِينَ، عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  27. 5/1745/174

    وَإِنْ وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْ نَسْلِهِ دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ وَنُقِلَ عَنْهُ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ

  28. وَنُقِلَ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ: يَدْخُلُونَ فِيهِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَهَذَا مِثْلُهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِي،

  29. 5/1755/175

    فَلَا يَدْخُلُونَ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى بَنِيهِ أَوْ بَنِي فُلَانٍ فَهُوَ لِلذُّكُورِ خَاصَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ

  30. 5/1775/177

    وَإِنْ وَقَفَ عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ قَرَابَةِ فُلَانٍ فَهُوَ لِلذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُجَاوِزْ بَنِي هَاشِمٍ بِسَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

  31. 5/1785/178

    وَعَنْهُ: إِنْ كَانَ يَصِلُ قَرَابَتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فِي حَيَاتِهِ صَرَفَ إِلَيْهِمْ وَإِلَّا فَلَا وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَتِهِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يُعْطَى مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

  32. 5/1795/179

    وَقَوْمُهُ، وَنُسَبَاؤُهُ كَقَرَابَتِهِ وَالْعِتْرَةُ هُمُ الْعَشِيرَةُ وَذَوُو رَحِمِهِ كُلُّ قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَيَامَى وَالْعُزَّابُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ الْأَيَامَى بِالنِّسَاءِ، وَالْعُزَّابُ بِالرِّجَالِ

  33. 5/1815/181

    فَأَمَّا الْأَرَامِلُ فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي فَارَقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ

  34. وَقِيلَ: هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِنْ وَقَفَ عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ، أَوْ قَرَابَتِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ مَنْ يُخَالِفُ دِينَهُ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَدْخُلُ فِيهِ،

  35. 5/1825/182

    وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ كَافِرًا

  36. 5/1835/183

    وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ، وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ أَسْفَلُ تَنَاوَلَ جَمِيعَهُمْ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَخْتَصُّ الْمَوَالِي مِنْ فَوْقُ

  37. وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ

  38. 5/1845/184

    وَلَا يُدْفَعُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْقَدْرِ الَّذِي يُدْفَعُ إِلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَقْفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ

  39. 5/1855/185

    وَلَا يَجُوزُ فَسْخُهُ بِإِقَالَةٍ وَلَا غَيْرِهَا

  40. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ

  41. 5/1875/187

    وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ بِيعَ وَاشْتُرِي بِثَمَنِهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ

  42. وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ

  43. 5/1885/188

    وَعَنْهُ: لَا تُبَاعُ الْمَسَاجِدُ لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ

  44. وَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِ آلَتِهِ وَصَرْفُهَا فِي عِمَارَتِهِ وَمَا فَضُلَ مِنْ حُصُرِهِ وَزَيْتِهِ عَنْ حَاجَتِهِ جَازَ صَرْفُهُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَالصَّدَقَةِ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ

  45. 5/1895/189

    وَلَا يَجُوزُ غَرْسُ شَجَرَةٍ فِي الْمَسْجِدِ

  46. فَإِنْ كَانَتْ مَغْرُوسَةً فِيهِ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَسْجِدِ حَاجَةٌ إِلَى ثَمَنِهَا

  47. فَإِنِ احْتَاجَ ذَلِكَ صُرِفَ فِي عِمَارَتِهِ