Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقُرْعَةِ

المقنعHanbalimasa’il 4023 to 4034

  1. 6/296/29

    وَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً فَإِنْ شَاءَ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمَيْ حُرِّيَّةٍ، وَخَمْسَةِ رِقٍّ، وَسَهْمٍ لِمَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ

  2. 6/306/30

    وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ، جَازَ

  3. وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ، وَالْآخَرُ ثَلَاثُمِائَةٍ جَمَعْتَ قِيمَتَهُمَا، وَهِيَ خَمْسُمِائَةٍ، فَجَعَلْتَهَا الثُّلُثَ

  4. ثُمَّ أَقْرَعْتَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الَّذِي قِيمَتُهُ مِائَتَانِ ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ سِتَّمِائَةٍ،

  5. ثُمَّ نَسَبْتَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ يَكُنِ الْعِتْقُ فِيهِ خَمْسَةَ أَسْدَاسِهِ

  6. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ عَتَقَ مِنْهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ

  7. وَكُلُّ شَيْءٍ يَأْتِي مِنْ هَذَا، فَسَبِيلُهُ أَنْ يُضْرَبَ فِي ثَلَاثَةٍ، لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ

  8. وَإِنْ أَعْتَقَ وَاحِدًا

  9. 6/316/31

    فَإِنْ وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، رَقَّ الْآخَرَانِ

  10. وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ، عَتَقَ، إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ

  11. وَإِنْ أَعْتَقَ الثَّلَاثَةَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ

  12. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ وَيَسْقُطَ حُكْمُ الْمَيِّتِ