Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ فِعْلُهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَحُكْمُ الْقَضَاءِ

المقنعHanbalimasa’il 1257 to 1266

  1. 3/363/36

    يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ

  2. وَأَنْ يَبْلَعَ النُّخَامَةَ وَهَلْ يُفْطِرُ بِهِمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  3. 3/373/37

    وَأَمَّا النُّخَامَةُ وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الطَّعَامِ

  4. 3/383/38

    وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ

  5. وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ

  6. وَلَا يَجُوزُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ إِلَّا أَنْ لَا يَبْلَعَ رِيقَهُ

  7. وَمَتَى وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، أَفْطَرَ

  8. وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تُحَرَّكُ شَهْوَتُهُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  9. 3/393/39

    وَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمُ

  10. 3/403/40

    فَإِنْ شُتِمَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ