بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ فِعْلُهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَحُكْمُ الْقَضَاءِ
المقنعHanbalimasa’il 1257 to 1266
-
3/363/36
يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَجْمَعَ رِيقَهُ فَيَبْلَعَهُ
-
وَأَنْ يَبْلَعَ النُّخَامَةَ وَهَلْ يُفْطِرُ بِهِمَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
3/373/37
وَأَمَّا النُّخَامَةُ وَيُكْرَهُ ذَوْقُ الطَّعَامِ
-
3/383/38
وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ
-
وَيُكْرَهُ مَضْغُ الْعِلْكِ الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ
-
وَلَا يَجُوزُ مَضْغُ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ أَجْزَاءٌ إِلَّا أَنْ لَا يَبْلَعَ رِيقَهُ
-
وَمَتَى وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ، أَفْطَرَ
-
وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تُحَرَّكُ شَهْوَتُهُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
-
3/393/39
وَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالشَّتْمُ
-
3/403/40
فَإِنْ شُتِمَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ